تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
شفاء العليل شرح منار السبيل
198855 مشاهدة
الاستنجاء لكل خارج

قوله: [ويجب الاستنجاء لكل خارج [ وهو قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح لقوله -صلى الله عليه وسلم- في المذي: يغسل ذكره ويتوضأ وقال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه .
[إلا الطاهر] كالمني، وكالريح، لأنها ليست نجسة، ولا تصحبها نجاسة، قاله في الشرح والكافي لحديث: من استنجى من الريح فليس منا . رواه الطبراني في المعجم الصغير .
قال أحمد ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله.


الشرح: الخارج من السبيلين إما أن يكون معتادا أو غير معتاد:
فالمعتاد هو البول، والغائط، والمذي، والمني، فهذا خارج معتاد.
وغير المعتاد هو أن يخرج من الفرج دود مثلا، أو حجر يابس، فإن هذا خارج غير معتاد.
فالمعتاد يجب أن يستنجي بعده، فيستعمل الماء أو الحجارة.
وغير المعتاد إن كان طاهرا فلا حاجة إلى الاستنجاء بعده، فإن كان نجسا فإنه يستنجي بعده.
فالطاهر مثلا كالولد، فإن المرأة إذا ولدت فإن ولدها طاهر، فلو لم يكن هناك دم مع الولادة فلا حاجة بها إلى الاستنجاء بعد خروج الولد.
ومن الطاهر أيضا: المني، فخروجه لا ينجس، أي خروجه في اليقظة بلا شهوة ولا دفق، بحيث لا يوجب الغسل، ففي هذه الحال لا يجب له الاستنجاء ولا الوضوء، هذا على المذهب وقد ذهب الجمهور إلى أنه يوجب الوضوء؛ لأن كل خارج من السبيلين فإنه ناقض وإن لم يوجب الغسل .
فالدود ناقض للوضوء عندهم، ولكن لكونه يابسة فإنه لا حاجة إلى الاستنجاء بعده، وكذلك الحجر ونحوه.
وكذلك الريح لا يستنجى من خروجها، وذلك لأن الاستنجاء إنما يكون لإزالة الأثر، والريح لا أثر لها يبقى.
وأما حديث: من استنجى من الريح فليس منا فهو ضعيف .